responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
والثاني رواه مسلم [1] بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) [2].
والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) [3].
وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ [4]، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} [5] وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [6] فالأول يجوز [7] ... [جمع الأختين] [8] بملك
اليمين [9].

[1] روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380.
* نهاية 10/أمن " أ ".
[2] انظر الهامش السابق.
[3] انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.
[4] وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154.
[5] سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3.
[6] سورة النساء الآية 23.
[7] في " هـ " ذلك.
[8] ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
[9] وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست