responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 108
[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
ولا يقتضي الفور [1]، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] [2].
وقيل يقتضي الفور [3]، وعلى ذلك بني [4] قول من قال [5] يقتضي * التكرار.

[1] وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 324 إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان 1/ 232، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص 111.
انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 52، المعتمد 1/ 120، الإبهاج 2/ 58، المحصول 1/ 2/189، التمهيد للإسنوي ص 287، أصول السرخسي 1/ 26، المسودة ص 34، تيسير التحرير 1/ 356 المستصفى 2/ 9، شرح الكوكب المنير 3/ 48، إرشاد الفحول ص 99، الإحكام 2/ 165، شرح تنقيح الفصول ص 129، العدة 1/ 282.
[2] ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص 194.
[3] وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي 1/ 26، المغني للخبازي ص 40، كشف الأسرار 1/ 254، تيسير التحرير 1/ 356، شرح تنقيح الفصول ص 128، العدة 1/ 281، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/295، الوصول إلى الأصول 1/ 148، تفسير النصوص 2/ 346 فما بعدها.
[4] ليست في " ب "، وفي " ج " جرى، وفي " هـ " يحمل.
[5] في " هـ " يقول، وورد في " ب، ج " إنه.
* نهاية 5/ب من " أ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست