اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 101
أي أهل [1] * القرية [2].
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها [3].
والمجاز بالنقل [4] كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] [5] تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه [6] عرفاً إلا [7] الخارج [8].
والمجاز بالاستعارة [9] كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ [1] في " و" أي أهلها.
* نهاية 3/ب من " ج ". [2] وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252. [3] قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319. [4] انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75. [5] ما بين المعكوفين ليس في " ب ". [6] ورد في " ب " إلى الذهن. [7] في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ. [8] انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457. [9] انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 101