ممنوعٌ منه، ولهذا قال عليه السلام: «أنا بريء من كلِّ مسلمٍ بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما» [1].
وإنما قال ذلك لأنه متّهم في أنه يكثّر جمعهم، ويقصد نصرهم، ويَرْغب في دينهم.
وكلام أحمد خُرَّج على هذا.
وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز، واحتجّ بقول أحمد في الوتر، لأنه يُعَدّ راغباً عن السنة.
وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه.
ونَقَلَ جماعةٌ: مَنْ تركَ الوتر ليس عدلاً ...» اهـ.
وقال النووي في «روضة الطالبين» ([2]): [1] (3 (أخرجه أبو داود في الجهاد من سننه (3/ 104)، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله بلفظ (أبا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما).
قيل معناه: لا يستوي حكماهما، وقيل: إن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها ... اهـ. من الخطابي (3/ 437) معالم السنن.
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب السير من جامعه (5/ 328، رقم 1604)، عن قيس، عن جرير به.
وعن قيس مرسلاً، قال: وهو أصح ... إلخ، وقد رواه النسائي 8/ 36 مرسلاً، وهو الذي رجحه الأئمة: البخاري، والدارقطني، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي. [2] (11/ 233) ط المكتب الإسلامي.