«والمستحب: ما كان في فعله ثوابٌ، لم يكن في تركه عقابٌ ... وهو يَنْقَسِم على ثلاثة أقسامٍ:
سنن، ورغائبُ، ونوافل.
فالسننُ: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، واقترن بأمره ما يدلُّ على أن مراده به: الندب: أو لم تقترن به قرينة على مذهب من يحمل الأوامر على الندب ما لم يقترن بها ما يدل أن المراد بها الوجوب.
أو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بخلاف صفة النوافل.
والرَّغائب: ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النوافل، أو رغّب فيه بقوله: مَنْ فعل كذا فله كذا.
والنوافل: ما قرّر الشرع أن في فعله ثواباً، من غير أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أو يُرَغِّب فيه، أو يداوم على فعله». اهـ.
قال التنوخي في شرحه لمتن الرسالة [1] على قول القيرواني: «وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل من السنن»: وفائدة الخلاف تفاوت الثواب، فإن ثواب السنَّة أكثر من ثواب الرغيبة والنافلة ... هذا في الفعل؛ وأما في الترك عمداً: فإن قلنا إنها سنَّة: جرى فيها الخلاف في تارك السنن عمداً: هل يأثم أم لا؟» اهـ. [1] 2/ 337 - 338، ط 1 الحمالية بمصر، عام 1332 هـ.