طارئٌ، قصدوا به التمييز بينها، وبين الفرض». اهـ.
وقال الصنعاني في «سبل السلام» [1] على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه: «أصبتَ السنَّة»:
«أي الطريقة الشرعية». اهـ.
وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» [2] على الحديث السابق:
«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ». اهـ.
وفي «الصحيح» [3] عن عبد الله المزني - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً».
قال الحافظ في «الفتح»: «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.
وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني»:
«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض ... والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ [4]. [1] 1/ 186، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. [2] 3/ 70، ط 3 المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. [3] 3/ 59، (مع الفتح). [4] الفتح 9/ 105.