اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 61
فصل
المحكوم فيه
الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.
وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس.
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 61