responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 58
واستعير شرعا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية
فالأول سبب والثاني علة.
الثاني: علة العلة.
الثالث: العلة بدون شرطها.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.

الصنف الثالث: الشرط , وهو لغة: العلامة.
وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.
وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي.

اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست