اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 55
وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 55