اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 50
وفرض الكفاية واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع.
وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 50