اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 160
النفي إلى علم بالعدم، والناقل عن حكم الأصل على غيره، على الأصح. وموجب الحد والجزية على نافيهما.
الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، (12|أ) وما تلقى بالقبول على ما دخله النكير، وما عضده عموم كتاب أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي، فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان.
(وما ابتدئ به
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 160