responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 151
والإجماع على أن المصيب في العقليات واحد, وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر, اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده، على الأصح. وتعادل دليلين قطعيين، محال وكذا ظنيين، فيجتهد (ويقف إلى أن يتبينه)، وعنه يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيئ في وقت واحد قولين متضادين، عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه
وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل: كلاهما مذهب له.

اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست