responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 125
والحكم, والعلة مضى ذكرهما.
والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم, أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا, وأن لا يكون منسوخا, وفي اعتبار كونه غير فرع قولان.
فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد, وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. ولا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع, ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل, ويكفي اتفاق الخصمين, واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه

اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست