responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 110
فصل
في التخصيص المنفصل
يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.
ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.
وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.
وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.
والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
ويخص العام بالمفهوم على الأصح.

اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست