responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 107
ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح.
وشرطه الاتصال لفظا، أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر، كسائر التوابع. ويشترط نيته على الأصح، من أول الكلام، وقيل: قبل تكميل المستثنى منه.
وقيل: ولو بعد الكلام.
ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، إلا في اليمين لخائف من نطقه. ويجوز تقديمه.
واستثناء الكل باطل، كاستثناء الأكثر على الأصح.

اسم الکتاب : غاية السول إلى علم الأصول المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست