responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 99
اشتقاق اللفظ، وأما المحكم فهو: ما ازداد قوة على المفسر بأن أحكم مراده عن احتمال النسخ من أحكام البناء وقبل ما ازداد وضوحًا عليه وعليك بالأول لأن منع النسخ لا يفيد الوضوح وهو محكم لعينه إن انقطع احتمال نسخه في ذاته عقلًا كالآيات الدالة على صفات الصانع ومحكم لغيره إن انقطع بقضي زمان الوحي، وأما الخفي فكل ما اشتبه مراده بعارض غير الصيغة كالسارق في الطرار والنباش لاختصاصهما باسميهما والخفاء من العارض أدنى مراتبه عكس الظهور، وقيل: يعارض في الصيغة ففي الصيغة ظرف الخفاء لا سببه أو المراد صيغة الطراز والنباش مثلًا من اختفى أي استتر عارضه كفى مكان مظلم لا بتبديل هيئة. وأما المشكل: فما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل، سمي به لدخوله في إشكاله وأمثاله كأحرم وأشاء وهو قسمان:
1 - لغموض في المعنى نحو {أنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: من الآية 223] أي كيف للحرث و {خير مِنْ أَلْفِ شَهْر} [القدر: من الآية 3] أي: ليس فيها ذلة القدر ويكن قرأ القرآن عشر مرات أي بدون يس وبدون ما فضلت عليها من السورة والآيات، وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسه، و {فَاطْهَّرُوا} [المائدة: من الآية 6] أي: جميع البدن للمبالغة فيشمل الفم والأنف بخلاف فاغسلوا وامسحوا.
2 - لاستعارة بديعة نحو {قَوَارِيرَ مِنْ فضَّة} [الإنسان: من الآية 16] و {لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف} [النحل: من الآية 112] وَ {سَوْطَ عَذَاب} [الفجر: من الآية 13] ويسمى المشكل غريبًا كمن اغترب فاختلط بإشكاله.
وأما المجمل: فما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا باستفسار وله أنواع ثلاثة:
1 - لا يفهم معناه لغةً وسببه غرابة اللفظ كالهلوع.
2 - المفهوم لغةً ليس بمراد وسببه إبهام المتكلم كالربا والصلاة والزكاة.
3 - معناه متعدد ولا ترجيح كما في المشترك وسببه تعدد الوضع أو الغفلة وبيانه قسمان:
1 - شاف فيكون مفسرًا كالصلاة والزكاة.
2 - غير شاف فيحتاج إلى التأمل بعد الطلب فيكون متكملا وبعد التأمل مأولا كالربا فإنه محلى بلام الاستغراق وقد بين في الأشياء الستة من غير حصر لا لإجماع فبقي مشكلا والإجمال الإبهام كمن اغترب بحيث انقطع أثره.
وأما المتشابه: فما لا طريق لدركه للأمة أما النبي عليه السلام فربما يعلمه بإعلام الله

اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست