responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 97
أو غيره كانقبض فيخرج ما دلالته قطعية أو مساوية أو مرجوحة كالمجاور والطهور لغوي وهو الانكشاف.
وأما النص: فهو ما ازداد المراد به وضوحًا على الظاهر يتصرف المتكلم قيل هو سوق الكلام له لأن السوق له احلى من غيره ولهذا رجحت العبارة على الإشارة وفي الكشف أنه ليس بشيء لعدم الفرق في الظهور بين {وَأَنكِحُوا الأيَامَى} [النور: من الآية 32] و {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ} [النساء: من الآية 3]، نعم يفيد قوة السوق له هي علة الترجيح بل هو ضم قرينة نطقية سياقية نحو مثنى وثلاث ورباع أو سياقية نحو قالوا إنما البيع مثل الربا ابدل على معنى زائد على مفهوم الظاهر هو المقصود الأصلي بالسوق كبيان العدد أي بأن عدم جواز الازدياد على إلا ربع في الأول إذ القاعدة أن المقصود بالأمر بشيء غير واجب مقيد بشيء قيد نحو بيعوا سواء بسواء إما إذا وجب فنفسه نحو ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين وبالتفرقة في الثانية لكونها جواب قول الكفار.
وفيه بحث: فأولًا: لأن قرينة السوق تمنع احتمال غير المسوق له فيزداد به المسوق له وضوحًا.
وثانيًا: أن مختاره يقتضي بشرط أن يكون معنى النص غير مفهوم الظاهر وما فيه ما نقله عن شمس الأئمة وصدر الإِسلام بل عن أبي زيد من تجويز أن يكون مفهوم الظاهر مسوقًا له الكلام أو أن لا يكون نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نصًا مع سوقهما لما هو المقصود الأعلى المفهوم من العبارتين.
وثالثًا: أن القرينة لا تختص بالنطقية ولعلها حالية.
ورابعًا: أن ما ازداد وضوحًا بانفهام معنى آخر هو تمام المراد لا مفهوم الظاهر كما هو الظاهر من تعريف النص والتنصيص الإيضاح بالتكليف ومنه نصصت الدابة ومنصة العروس وقد يطلق النص على مطلق اللفظ لاشتمال المقال على تكليف في الإيضاح بالنسبة إلى الحال وعلى لفظ القرآن والحديث لأن أكثرهما نصوص.
وأما المفسر: فما ازداد وضوحًا على النص بأحد أمرين ببيان التفسير إذا كان مجملًا لحقه بيان قطعي الدلالة والثبوت فانسد به باب التأويل إذ لو لم يكن قطعيًا لانفتح به فإن المجمل لا يقبل التأويل ما لم يبين بغير القاطع والمراد بالانسداد دوامه كالقعود في قوله تعالى لا تقعد بعد الذكرى أو انسداد باب التأويل المتوهم على اعتبار كون البيان غير

اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست