اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 88
التحقيق ويسمى بشرط العموم ومن حيث هو خاص بما يصدق عليه من الأفراد من حيث إنه
جنسها أو نوعها أو فصلها أو خاصتها أو عرضها وقد أدرجت الثلاثة الأخيرة في الأولين
ها هنا اصطلاحًا اعتبار الفحش التفاوت كمنزلة التفاوت في الحقيقة ويسمى بشرط الخصوص
ومن حيث عرائه عن الجميع ويسمى بشرط لا فالمأخوذ من حيث هو هو موجود خارجًا في المشهور ولأنه جزء الموجود فيه وقيل: لا ولا لتقدم على الكل في الوجود فلا يحمل عليه وللزم من قيام الوجود الواحد به وبما ينضم إليه قيام الواحد بمحلين إن قام بكل منهما وإن يكون الموجود هو المجموع إن قام بالمجموع وإن يمتنع حمله على المجموع إن تعدد وجودهما فالحق أن الموجود ما صدق عليه لا هو.
وفيه بحث أما أولًا فلأن الطبيعية إن لم يكن محمول ما موجودًا لأن المراد بكل محمول مفهومه الكلي تحقيقًا أو تأويلًا ولا قائل به بل يقولون معنى الحمل بالاتحاد فيه وأما ثانيًا فلأن ما سوى الطبائع الكلية التشخيص وهو أمر اعتباري عندنا وموجود زائد عند الحكيم فماذا هو الموجود المعروض.
وأما ثالثًا: فلأن معروض التشخيص إن كان كليًا فذاك وإن كان جزئيًا كان متشخصًا قبله والكلام فيه كما هو فيلزم وجود التشخيصات الغير متناهية أو وجود الطبيعة الكلية وفي الأول محالان عندنا فتعين الثاني والجواب عن دليله:
أولًا: بالنقض بالوجود الذي حكموا باتحاده بين الموضوع والمحمول.
وثانيًا: بالحل باختيار أن الوجود واحد قائم بكل منهما وقيام الواحد في محلين إنما يكون محالًا لو أريد بالقيام التبعية في التحيز فلا ثم إن الوجود متحيز فضلًا عن التبعية وإلا كان معقولًا أول وعرضًا ويستدعى وجود محله قبله إلى غير ذلك من مفاسد لا تحصى إما لو أريد به الاختصاص الناعت فلا لجواز أن يكون الواحد ناعتًا لأمور كثيرة كسواد الحبشي ناعت للإنسان وما فوقه وما يساويه ولبدنه ولحمه ووجهه وبشرته وغيرها ولئن علم فتلك الاستحالة في الواحد بالشخص والوجود لا يتشخص بل المتشخص هو الموجود فلو حدته صح الحمل ولقيامه بأمور متعددة صح الحكم على كل بأنه موجود فالحق أن من الجزء الخارجي ما له وجود متميز لتميز تحيزه المعلوم حسًا كجدران البيت أو عقلًا كالأجزاء الفردة فلا يحمل، ومنه ما ليس كذلك فيحمل، وأما المأخوذ من حيث هو عام فقيل بوجوده أيضًا بمعنى وجود كل حصة منه في شيء وهو معنى وجود الواحد الجنسي أو النوعي لا بمعنى وجود ذاته الوحدانية في متعدد ليلزم اتصاف الواحد بصفات
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 88