اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 33
إحدى الخاصتين كما عرف في موضعه ومن هذا يعلم أن انتفاء مجموع الأمرين أعني ثبوت الوسط للدليل واستلزامه للمطلوب في الثاني والرابع من الثاني والثلاثة التي كبرياتها سوالب من الثالث وجميع الشكل الرابع وانتفاء أحدهما في الأول والثالث من الثاني والثاني والرابع من الأول والثلاثة التي كبرياتها موجبات من الثالث بقى الأول والثالث من الأول فالباقية ترتد إليهما بل إلى الضروري من الضرب الأول وهما الموجبتان الكليتان ولارتدادها قواعد لا تخفي بعد الإحاطة بها على من ليس بممحو عن دفتر المخاطبين:
1 - الجزئي يكون كليًّا بتعيين الموضوع إن تعدد أفراده وإلا فشخصيًا.
2 - السالب يكون موجبًا سالب المحمول بتقديم الموضوع والرابطة على حرف السلب والموجب السالب المحمول مساو للسالب في المعنى.
3 - الأصغر إذا وقع محمولًا يجعل موضوعًا بالعكس المستوى وكذا الأكبر إذا وقع موضوعًا وإذا اجتمعا يجوز قلب المقدمتين وعكس النتيجة.
4 - الموجب الكلي يصير موجبًا سالب الطرفين مبدلهما بعكس النقيض على مذهب المتقدمين ولا فساد في بيانه لأن سلب السالب إيجاب ويجوز توسيط ما يخالف حدوده حدود القياس عندهم كما مر وسالبًا سالب الموضوع مبدل الطرفين على مذهب المتأخرين إن احتج إليه.
5 - كل قضية موجهة بجهة ما إذا جعلت جهتها جزءًا محمولها فهي ضرورية لضرورية الإمكان للممكن.
6 - المتصلة الموجبة حصول محمول مقدمها مستلزم لحصول محمول تاليها فهي في قوة الموجبة الكلية الحقيقية.
7 - المنفصلة ترتد إلى المتصلة من عين أحد الجزءين ونقيض الآخر على حسب الانفصال ثم المتصلة إلى الموجبة الكلية.
الكلام في النظر من وجوه الأول في تعريفه قيل هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن [1] والمراد الفكر ها هنا انتقال النفس في المعقولات قصدًا سواء كان لتحصيل المطالب أولًا كأكثر أحاديث النفس فهو كالجنس وإن خرج الحدس المفسر بسنوح المبادئ مع المطالب دفعة فليس بزائد [1] هذا تعريف القاضي أبي بكر.
انظر / إحكام الأحكام للآمدي (1/ 13) المحصول للرازي (1/ 14).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 33