اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 308
يخلف الكفارة عن البر وفي العقوبات يخلف المال عن القصاص صلحًا أو عفوًا وفي حقوق العباد يخلف قيم المتلفات عنها وغير ذلك مما يطول.
تتمات:
1 - يخلف التيمم عن الوضوء مطلقًا عندنا فيرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء كالطهارة والأصل قوله عليه السلام "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء" [1] فإنه الظاهر من الاختيار ولأنه لو لم يكن حكمه حكم الأصل بل الإباحة الضرورية كان أصلًا لا خلفًا فجاز للفرائض الكثيرة وقيل الوقت وطلب الماء ولا يتحرى في إنائين نجس وطاهرًا وثلاثة والغلبة للنجس لعين الخلف المطلق عند العجز بالتعارض إما في ثلاثة والغلبة للظاهر يتحرى اتفاقًا وقال الشافعى رحمه الله تعالى خلف ضروري ضرورة إسقاط الفرض مع قيام الحدث كالمستحاضة فعكس المسائل لأن الثابت يتقدر بقدرها ولا ضرورة قبل الوقت والطلب وعند وجود الماء الطاهر مع إمكان الوصول بالتحري قيل تفريع التحري على ضرورة الخلفية منتظم إذ لو أريد بها ضرورة العجز عن الماء فلا خلاف ولو أريد العمل به بقدر ما يندفع به ضرورة إسقاط الفرض فلا معنى لها في مسألة التحري بل على أن لا عجز مع أمكان التحري سواء كان خلفًا ضروريًا أو مطلقًا وليس بشيء لأن العجز حاصل قطعًا بالتعارض والتحري فبما يثبت من توابعه كالتيمم فالخلاف في أن الخلف مطلق يرجح على التحري لكونه ضروريًا أو ضروري بمعنى أن لا يضار إليه مما أمكن فلا يرجح عليه وسيتضح تحقيقه في بحث التعارض إن شاء الله تعالى.
2 - أن الخلفية بين الفعلين عند محمَّد وكذا عند زفر في رواية وفي أخرى لا بل يجوز اقتداء المتوضي بالتيمم وإن وجد المتوضى ماء بين الأنيتين عندهما قالا المأمور به أصلًا وخلفًا الفعلان قلنا رتب القصد إلى الصعد على عدم الماء لا على عدم التوضى كما رتب إلا عند إذ بالأشهر على اليأس من المحيض فكما أن الخلفية ثمة بين الأشهر والحيض كذا [1] أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 138 - 139) ح (1312)، والحاكم في مستدركه (9913) ح (4518)، والبيهقي في الكبرى (811) ح (23)، والدارقطنى في سننه (1/ 187) برقم (2)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 144) ح 1661)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 146) ح (21342)، وابن الجوزي في التحقيق (1 - 226 - 227) ح (263)، وانظر/ التلخيص الحبير (1/ 154)، نصب الراية للزيلعى (1/ 148).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 308