responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 262
الثالث: أن المباح ليس بمأمور به [1] خلافًا للكعبي [2] وربما يعبر عنها بأن الواجب لا يجوز تركه خلافًا له وفيه بعض تفضيل ربما يعقل عنه فلا يتحرر المبحث ولذا يسند الخلاف إلى بعض الخلاف إلى بعض الفقهاء أيضًا لا يجوز ترك مثل الحائض والمريض والمسافر الصوم مع وجوبه عليهم لتحقق السبب ولذا يجب القضاء فيحتاج إلى الجواب بأن الشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع وبأن وجوب القضاء لتسند إلى سبب الوجوب لا وجوب الأداء كمن نام في جميع الوقت والحق أن الواجب لا يجوز تركه عندهم لكن على حسب الوجوب فبمعنى ماله نفس الوجوب أو سبب الوجوب على المذهبين لا يجوز ترك قضائه فيأثم به وقد يجوز ترك أدائه فلا يأثم به وبمعنى ما له وجوب الأداء لا يجوز ترك أدائه وقضائه فيأثم بهما فلهذا اخترنا العبارة الأولى.
لنا أن الأمر طلب فيستلزم ترجيح متعلقة وله أن كل مباح ترك حرام أو هو موقوف عليه فالسكوت ترك للقذف والسكون ترك للقتل وكل ترك حرام فهو واجب أو مقدمة له.
وقيل: الدعوى والليل في مصادمة الإجماع على أن الفعل ينقسم إلى الواجب والمباح فلا يسمعان.
وأجيب بأن الإجماع يؤول بذات الفعل جمعًا بينهما ولامتناع في كونه مباحًا لذاته واجبًا لما يستلزمه ككونه واجبًا وحرامًا باعتبارين ثم أورد على الدليل بوجهين:
1 - أنه منع مقدمة الواجب فالسكوت مثلًا غير متعين لترك القذف لإمكان تركه بكلام آخر وأجيب بأن غايته أنه واجب غير فثبت أصل الوجوب ورد بأن المخير يكون بين أمور معينة وهذا بظاهره كلام على السند لكن لإمكان إلحاقه بأصل الدليل بالترديد، أجيب عنه بأن التعين مرادًا به الشخصي خلاف الإجماع كما في خصال الكفارة والنوعي حاصل لأنه اختياريًا إما واجب أو مندوب أو غيرهما واضطراريًا إما حركة أو سكون.
ورد بأن المعتبر تعيين الشارع حقائقها وتمييز كل منها بما يخصه كالصوم والإعتاق مثلًا لا بالأعراض العامة وأجيب بأنه حاصل لأن الشارع عين كل نوع من الفعل والفقهاء دونهما والتعبير بالأعراض العامة للاغناء عن التفصيل المعلوم لا للجهل.

[1] ونقل الشيخ سيف الدين الآمدي اتفاق الفقهاء قاطبة على ذلك. انظر / إحكام الأحكام للامدي (1/ 177).
[2] وأتباعه من المعتزلة. انظر / إحكام الأحكام للامدي (1/ 177).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست