responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 178
[2] - ولئن سلم فلم لا يجوز أن يعرض على المناسبة الذاتية مناسبة أخرى بالوضع يكون التخلف والاختلاف بناء عليها فما بالذات لا يختلف وما يختلف ليس بالذات وجوابهما أن محل النزاع الدلالات المتعارفة ولما أمكن التخلف في كل منها بغرض الوضع خلافه لم يكن شىء منها بالذات وهو المطلوب قالوا تساوي النسبة يؤدي إلى الاختصاص بدون التخصيص إن لم يكن وضع إلى التخصيص بلا مخصص إن كان وكلاهما مح وجوابه منع استحالة الثاني فإرادة الواضع المختار مخصصه من غير لزوم داعية فمن الله كالحدوث بوقته ومن العبد كالإعلام بالأشخاص.
ب- في أن الواضع هو الله تعالى [1] أو الخلق [2] أو بالتوزيع [3] أو يتوقف بين الثلاثة [4] قال الشيخ ومتابعوه هو الله تعالى فعلم العباد بالوحي أو بخلق أصوات في جسم دالة المعنى بالطبع كانت معروضة للكيفية الحرفية أم لا وإسماعها للناس أو بخلق علم ضروري والبهشمية البشر والتعريف بالإشارة والقرينة كنغايم الأطفال والأستاذ القدر المحتاج إليه التعريف بالتوقيف والباقي يحتمل الأمرين والقاضي الجميع ممكن عقلًا فالوقف وهو الحق إن كان النزاع في القطع وإن كان في الظهور فيقول الشيخ لقوله تعالى {وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلهَا} (البقرة: من الآية 31) مرادًا بها الألفاظ مجوزًا أو اللغوية والتخصيص اصطلاح طار وعلى أن لا قائل بالفصل والمخالف تارة بأول التعليم اما بإلهام مصلحة الوضع فبعضها نحو {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} (الأنبياء: من الآية 80) وإلا فالالهام يستعمل في كسبي يحصل لا بالفيض وتخصيص الألفاظ بالمعاني لا يحتاج إلى الكسب وإما بتعليم ما سبق وضعه من خلق آخر وأخرى الأسماء بالمسميات إما لأن الاسم عين المسمى أو تجوزا وعلى حذف المضاف بدليل غرضهم لأن الضميرية يقتضي بالمسميات بتغليب العقلاء ولأن وظايف الصبيان لا يليق بمطارحة الملكوت، وأجيب عن الأول بأنه خلاف الظاهر والأصل عدم وضع سابق وبهذا يندفع أيضًا أن المراد الأسماء الموجودة في ذهن آدم عليه السلام وبعد تسليم العموم يجوز أن ينساها آدم أو من بعده ثم اصطلح

[1] وهو قول الأشعري، واتباعه، وابن فورك، وهو قول أهل الظاهر وجماعة من الفقهاء. انظر/ إحكام الأحكام للآمدي (1/ 105)، نهاية السول للإسنوي (1/ 23).
[2] أي أن اللغات كلها اصطلاحية. وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة. انظر/نهاية السول للإسنوي (1/ 6).
[3] ذكره الشيخ الشوكاني دون نسبة. انظر/ إرشاد الفحول (1/ 85) بتحقيقنا.
[4] وبه قال الجمهور كما حكاه فخر الدين الرازي. انظر/ إحكام الأحكام للامدي (1/ 106 - 107).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست