اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 172
من غير وضعه له كجعلت ملكا لك بألف لمعنى البيع وهو بالضم والقبح مصدر في الأصل يمعنى البقاء من خدعا فلا يستعمل في القسم إلا بالفتح واللام للابتداء فإن حذف نصب قسما نحو عمرك أو عمرك الله ما فعلت كذا أي بتعميرك الله وإقرارك له بالبقاء.
القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
للمقارنة وصف به ما قبله أو ما بعده فيقع ثنتان في طالق واحدة مع واحدة أو معها دخل بها أولًا ويلزم درهمان في مثله وعشرون في لفلان عشرة مع كل درهم درهم و (قبل) للتقديم و (بعد) للتأخير فيهما أصول:
1 - أن وصف الطلاق بمطلقهما يقع حالًا لأن الوقوع بعد به وقبل ملزوم له ولا يملك الإسناد فلذا كان الإيقاع في الماضي إيقاعا في الحال.
2 - أن القبل لا يقتضي وجود البعد فصحة التفكير في قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (القصص: من الآية 3) لا يتوقف على المسيس ولا صحة الإيمان فيَ قوله {آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ} (النساء: من الآية 47) آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معهم من قبل أن نطمس على الطمس ففي طالق قبل دخولك أو قبل قدوم فلان يقع في الحال وجد البعد أولًا بخلاف البعد المقيد.
3 - أنهما كسائر الظروف عند التقييد بالكناية صفتان لما بعدهما لكونه فاعلًا لهما وعند عدمه لما قبلهما لنضمنها ضميره عكس لولاه في أنه فرض نفي لما قبله مع الضمير ولما بعده مع غيره ففي طالق لغير المدخول بها واحدة بعد واحدة أو قبلها واحدة ثنتان للأصلين الأول والثالث، وفي بعدها واحدة وقيل: واحدة واحدة لهذين الأصلين ولها ثنتان للمحلية ولهذه لزم في له على درهم قبله درهم أو بعد درهم أو بعده درهم درهمان لا في قبل درهم كما ظن لأنه لا يقتضى وجود البعد والمراد مما قبلهما وما بعدهما الأول والثاني بحسب المعنى لئلا ينتقض بقوله طالق واحدة وأخرى بعدها أو بعد أخرى وقوعها. وعند: للحضرة الحقيقية وموجبها الحفظ دون اللزوم فلفلان عندي كذا وديعة كوضعته عندك إلا أن يصل دينا لأنه محتملة أو الحكمية نحو {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (آل عمران: من الآية 19) أي في حكم الله.
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 172