اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 169
أثر قدرته لا بمعنى المقدور لأن الأول أقرب إلى الحقيقة وأشيع ولا يصح مثله في العلم لأنه ليس بمؤثر كالقدرة وإما لأن العلم ليس مما يصح وصف الله بعدمه فإنه شامل فلا خطر فيه ليصح شرطًا إما القدرة فبمعنى التقدير وقد قرئ قوله فقدرنا مشددًا وهو مما يصح وصفه بعدمه كالإرادة إما على ما روي في الكافي إنها كالعلم حيث يراد بهما التنجيز عرفًا فلا حاجة إلى الفرق.
أصل متفرع عليه
إنما لا يقع المقيد بمشيئة الله لكونه تعليقًا عند أبي يوسف وإبطالا للكلام عند محمَّد وأثره في أنه يمين فوقوعه في إن شاء الله أنت طالق مع التقديم لعدم حرف الجزاء الرابط ومثله إن لم يشأ الله وإن شاء الجن لا يقال لا بد أن يقع في إن لم يشأ الله لأن مشيئة الله إن وقعت وقع مراده وإن لم يقع وجد المعلق عليه، لأنا نقول وإن سلم كونه للتعليق فلا نعلم اقتضاء الوقوع فإن تعليق الطلاق بعدم مشيئة الله تعليق بما يستحيل معه وقوعه فيكون لغوًا وهذا إذا علق بعدم مشيئة مطلقًا أما إذا علق بعدمها مقيدًا باليوم مثلًا لما في النوازل أنه إذا قال أنت طالق لليوم واحدة إن شاء الله وإن لم يشاء الله أي تلك الواحدة فثنتين فإن طلقها قبل مضي اليوم وقعت تلك الواحدة وإن لم يطلق فيه يقع ثنتان لوقوع عدم مشيئة الله الواحدة إذ لو شاءها لطلق ولو لم يقيد باليوم فقال أنت طالق واحدة إن شاء الله وثنتين إن لم يشاء الله لا يقع شيء فالواحدة للاستثناء والثنتان لأنها لو وقعت لبطل الكلام مق حيث صح فإن الوقوع مع عدم مشيئة الله محال [1] وهذا إذا عاق وقوع الثنتين بعدم مشيئة الله إياهما لا بعدم مشيئة الله الواحدة والسابقة إذ لو علقه بهذا في صورة الإطلاق ففي المستثنى أن وقوعه يتأخر إلى الموت حتى لو لم أطلقها طلقت قبل الموت بلا فصل.
4 - لفلان عشرة في عشرة لا يصلح لطرفيه الشيء بمثله فيلزم عشرة [2] إلا أن ينوي مع أو الواو فعشرون [3] وفرق ما بينهما في أنت طالق واحدة في واحدة لغير الممسوسة [4] وعند زفر عشرون في كل حال إذ عند تعذر الحقيقة تصرف إلى مع نحو {فادخلى في [1] انظرا حاشية ابن عابدين (3/ 370). [2] انظرا البحر الرائق (3/ 285). [3] لمناسبة الظرف كليهما. انظرا البحر الرائق (3/ 285). [4] فتقع واحدة. انظر / فتاوى السعدي (1/ 339)، أصول السرخسي (1/ 225)، التقرير والتحبير (2/ 95).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 169