اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 167
تحير زفر في جواب إيراد الأصمعي قول رجل حين سئل عن سنه ما بين ستين إلى سبعبن هل يكون ابن تسع حيث أخرجهما زفر عملا بأصل الغاية إلى أبي حنيفة يدخل الأولى فقط ضرورة أنه تحقيق لما يترتب تحققه على تحقق المبدأ سواء وجد المرتب عليه أولًا كما في من واحد إلى اثنين فإن عدم ترتب الحصول على التحصيل للخطأ في طريقه ولما ذكر المبدأ له بخلاف ما إذا لم يذكره نحو أنت طالق ثانية حيث يقع واحدة فإن لم يخطأ في طريقه فمعه وإلا فالمبدأ فقط سواء كان المبدأ واحدا أو ما فوقه نحو من عشرة إلى عشرين بخلاف الغاية الأخيرة إذ لا يتوقف تحقق المغيا عليها وصدر الكلام لم يتناولها وهكذا حكم ما بين الواحد إلى العشرة ويؤيد مذهب أبي حنيفة قوله عليه السلام "أكثر أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" [1] ومنه أخذ الأصمعي إلزام زفر فلا يرد أن التضايف بين مفهوم الأولى والثانوية لا ذاتياتهما وإن عد الواحد جزاء مغلظة من باب اشتباه المعروض بالمعارض فإنه جزء موجب اللفظ حاصل وإنها لم يخرج الأخيرة في كل إلى عشرة لقمات واشتر كذا إلى عشرة وفيما تكفل إليها لدلالة الحال فإن المبيح أو الموكل أو المتكفل إلى كذا لا يباشرها أو وهو راض بتمامها بخلاف الطلاق إذ لاحتراز عن الثالثة بل عن تكثيره غالب والإقرار فإنه يقتضي تحقق المخبر عنه تعينًا.
(وفي) للظرفية فالزمانية للمعاني والمكانية لها [2] وللذوات حقيقيين كانتا نحو صمت في يوم الاثنين وزيدًا وجلوسه في الدار ومجازين نحو طيب الحال في دولة فلان إذا لم يقدر مضاف والنظر في الكتاب أو زيد في نعمة وحقيقة كانت نفس الظرفية كالقدر المختص بالمظروف في الأمثلة المذكورة أو اعتبارية كالأشمل منه فالأقسام اثنا عشر وفيها أصول:
1 - أن تقارن المظروف إلا لدليل كالإقرار بغصب ثوب في منديل وتمر في قوصرة لزما بخلاف دابة في اصطبل. [1] أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 246) ح (2980)، والحاكم في مستدركه (2/ 463) ح (3598)، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه والترمذي (5/ 553) ح (3550) وقال: حسن غريب، والبيهقي في الكبرى (3/ 370) ح (6314)، وابن ماجه (2/ 1415) ح (4236)، والطبراني في الأوسط (6/ 85) ح (5872)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (1/ 503) ح (151)، وأبو يعلى في مسنده (10/ 390) ح (5990)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 174 - 175) ح (252). [2] انظر التقرير والتحبير (2/ 93)، المحصول لفخر الدين الرازي (1/ 528)، الإبهاج لابن السبكى (1/ 347).
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 167