اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 159
فالأصل في العطف المباينة كما في سائر العواطف نحو جاءني زيد وعمرو ولذا ذكر ابن يعيمق ويمتنع حتى عمرو فبقوله اعتقت غلماني أو إمائي حتى سالمًا أو سالمًا حتى مباركًا لم يعتق مدخولها وكذا الجر في الثالث إذ لا يصلح غاية بخلاف إلى في الكل لمجيئه بمعنى نحو {وَلا تَاكلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (النساء: من الآية 2) ثم قد تكون استئنافية معها فيدخل على مبتدأ مذكور الخبر نحو (وحتى الجياد ما يقدن بأرسان) أو مقدرة من جنسه كرفع السمكة، وإما بين الأفعال صورة فإن احتمل الصدر الامتداد بنفسه أو بتجدد أمثاله والآخر منهيًا له وعلامة لانتهائه فللغاية بمعنى إلى بإضمار أن أو الاستئنافية نحو {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزيةَ} (التوبة: من الآية 29) و {حَتَّى تَسْتَأنِسُوا} (النور: من الآية 27) و {حَتَّى تَغْتَسلُوا} (النساء: من الآية 43) وخرجت النساء حتى خرجت هند وإلا فإن صلح الصدر سبب للآخر فللسببية بمعنى كى نحو {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فتْنَة} (الأنفال: من الآية 39) إن فسر الفتنة بالقتال إذ ليس عدم الفتنة منهيًا فإن القتالَ واجب وإن لم يبدؤنا به أما إن فسرت بالشرك على ما يؤيده قوله تعالى {وَيَكُونَ الدَّينُ كُفهُ لِلَّهِ} (الأنفال: من الآية 39) فغائية وقوله تعالى {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (البقرة: من الآية 214) بالنصب يحتمل الغاية أي بلغ بهم الضمير إلى أن يقولوا ذلك تمنيا له واستطالة للشدة وسرد الغاية كونها علم الانتهاء لا التأثير ويحتمل السببية وبالرفع استيفائية غائية أي هو يقول وإن تعذر السببية أيضًا فللعطف المحض الخالص عن الغاية والمجازاة.
ذنابة: شرط البرّ في الغاية وجودها إذ لا انتهاء بدونها، وفي السببية وجود ما يصلح سببًا إذ وجود الغرض مقصود ثانيًا في الظاهر وفي العطف وجود المعطوفين.
فروع: مثال الغاية عبدي حر إن لم أضربك أو تشكي يدي أو يشفع فلان أو تدخل الليلة وكذا إن ضربتك حمى توذيني فإن مدخولاتها دلالات الإقلاع عن الضرب الممتد بتجدد الأمثال وعدمه الممتد بحقيقة فإذا أقلع قبلها حنث ولم يعتبر العود إليه لأن الحامل غيظ لحقه حالًا فيتقيد بأول الوهلة عرفًا ولذا إذا غلب عرف يترك به الحقيقة فإن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى لقوت على الضرب الشديد وإلا لا يذكر الضرب عادة بخلاف حتى يغشى عليك فإن الضرب إلى تلك الغاية معتاد، مثال السببية أن لم يخبر فلانًا بما صنعت حتى يضربك فلا امتداد للصدر ولذا لا يصح ضرب المدة وإن لم أضربك حتى تضربني أو تشتمني فلا يصح الآخر منهيًا بل داع إلى زيادته، وإن لم آتك حتى تعذبني لعدمها والسببية قائمة في الكل فيفعل السبب بر أو مثال العطف المحض إن لم
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 159