اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 156
والانتهاء عنه بهما عن الجميع وقلنا لا عينه لأن أصلها لما كان عموم النفى كما في قوله تعالى {مَا لَمْ تَمَسوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (البقرة: من الآية 236) أي ما انتفى المجامعة وتقدير المهر فلا حاجة إلى أن يجعل يمعنى إلا كما فعله في الكشاف لم يعدل عنه إلى نفي العموم إلا لدليل كما ذهب إليه في الكشاف في قوله تعالى {يَوْمَ يَأتي بَعْضُ آياتِ رَئكَ لا يَنْفَعُ نفْسًا إِيمَانهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (الأنعام: من الآية 158) أن عدم النفع لمن لم يجمع بين الإيمان قبل أشراط الساعة وبين كسب الخير في الإيمان، ولم يحمل على عموم النفى أنه لمن لم يعمل لا الإيمان قبلها ولا كسب الخير فيه لأن نفي الإيمان يستلزم نفي كسب الخير فيه وجوابه من وجوه:
1 - أن المراد لا ينفع فيه الإيمان لمن لم يقدم ولا كسب الخير في إيمان ذلك اليوم لمن لم يقدمه ففيه لف استغنى عن ذكره بذكر النشر.
2 - أن المراد بكسب الخير الإخلاص أي لا ينفع الكافر إيمانه ولا المنافق اخلاصه.
3 - ولئن سلم فيكون كقوله {لا تَأخُذُهُ سنَةٌ وَلا نوْمٌ} (البقرة: من الآية 255) ويراد بنحوه المبالغة في نفي الشيء بنفيه ونفط ملَزومه ويسمى تدليا من وجه وترقيًا من آخر يقال الأمير لم يحضر البلد ولا أقام فيه وفيه إشارة إلى فائدة أخرى والله أعلم أنه لو كان قدم أحد الأمرين وهو الإيمان المجرد أو هو مع كسب الخبر لنفعه اما أصل الواو فتفى الجمع وهو نفي العموم فلا يعدل إلى عموم النفى إلا لدليل حالي كما حلف لا يرتكب الربا أو أكل مال اليتيم إذ اليمين للمنع وليس للاجتماع تأثير فيه أو مقالي كلا الزائدة نحو ما جاء في زيد ولا عمرو فلو حلف لا يكلم هذا ولا هذا كان لعموم النفى فلو كلم أحدهما يحنث إلا مرة لأن هناك الحرمة واحد وفي هذا وهذا العموم فلو كلم أحدهما لم يحنث فيجعل المؤثر في المنع الاحتمال رعاية لأصل الواو إلا أن يعلم خلافه كما في ولا هذا فأو هنا بمعنى الواو مع لا، ثم مما في معنى النفى الإباحة لأنها رفع الخطر نحو أجالس الفقهاء أو المحدثين ويتميز عن التخيير بوجوه:
1 - جواز الجمع فيها دونه ولذا أصله أن يقع في الإثبات نحو والله لأدخلن هذه الدار أو هذه فأيهما دخل بر وإن لم يدخلهما حنث بخلاف لا أدخل هذه أو هذه فالبر بأن لا يدخلهما والحنث بدخول أيهما كان والأ في بجميع خصال الكفارة كداخل الدارين بعد ما حلف ليدخلن هذه أو هذه فيتمثل بأحديهما وجواز غيرها بالاباحة الأصلية حتى لم يجز الجمع أصلًا في نحو بيع هذا العبد أو ذاك وطلق هذه المرأة أو تلك.
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 156