اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 105
الحكم في القياس.
2 - أن الملحق فيه مساو للملحق به أو أعلى وفي القياس أدنى ولهذين الوجهين عدت دلالته قطعية وعمل عمل النص في إثبات العقوبات وهو الثمرة من الخلاف في قياسته والحق أن القائل بقياسيته من الشافعية يجوز إثباتها بهذا القياس فالنزاع لفظي إما الأعلى فكالضرب والشتم الملحقين بالتأفيف في الحرمة بمعنى الأذى للعلم بأن المقصود من الحكم المنصوص كف الأذى بخلاف قول الأمر بقتل عدوه لا تقل له أف واقتله فدار الأمر العلم بمقصود المنصوص وفهمه في الضرب والشتم أقوى حتى لا يجنب من ضرب بعد الموت في لا يضر به ولا يبر في ليضربنه ويحنث بمد الشعر والخنق في العض من خلف لا بضربه كما في لا يؤدي وإنما لا يحرم التأفيف لهما على من لا يعرف معناه أو يظنه إكراما مع أن العبرة في محل النص للمنصوص ولذا لا يجوز نصف صاع تمر قيمته كالبر لأن ذلك في المعنى الثابت اجتهادًا إما الثابت قطعًا فيدور الحكم عليه ولذا سؤر الهرة الوحشية نجس لعدم الطوف مع قيام النص.
وأما المساوي فكالوطء ناسيًا الملحق بالأكل بمعنى كون النسيان مدفوعًا إليه طبعًا من جانب صاحب الحق وسيجيء تحقيق مساواته قبل مقصود المنصوص الذي هو مدار الأمر إن كان معلومًا قطعًا فالدلالة قطعية كآية التأفيف وإلا فظنية كإيجاب الكفارة على المفطر بالكل، وفيه بحث لأن عدم القطعية يخرجها إلى القياس ويحوجها إلى الاجتهاد وينافيه إثبات كفارة الفطر الغالب فيها معنى العقوبة ولكون معنى النص مرشدًا يسمى الإشعار بسببه دلالة أي إرشادًا.
وأما يستدل باقتضائه فالدال على اللازم نحتاج إليه لصحة الحكم المطلوب أو صدقه مطلقًا أو شرعيًا على المذهبين فلا بد أن يكون متقدمًا لكونه شرطًا نحو فتحرير رقبة أي مملوكة والاقتضاء الطلب.
الكلام في أحكامها اللغوية التي يبحث عنها من حيث هي مباديء كوقوعها وشرط وقوعها وأمارته ووضعها وتعيين واضعها إما من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية فقاصد العلم فلنتعرض منها لما له مثل هذه الأحكام وللبحث عن كونها أصلًا أو خلافه جهتان اخترنا ذكره ها هنا بجهة لغويته لكونه إلى الضبط أقرب
ففي المشترك مباحث.
الأول: أنه واقع في اللغة ويتضمن جواز وقوعه وقيل: يجب وقيل: يمتنع لنا أن القرء مشترك وواقع فالصغرى لأنه موضوع يستعمل للطهر والحيض معًا على البدل من غير
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري الجزء : 1 صفحة : 105