responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 103
تطليقة واحدة والكناية منها كثبوت عكس جبيت من الجباوة وهي في اللغة أيضًا التكلم بشيء وإرادة غيره كقوله، وأني لا كنو عن قذور بغيرها، واعرف أحيانًا بها فا صارح.
بقي أقسام الاستثمار ولتقدم لتحقيقها على سوقنا مقدمات وسيجيء سوق الشافعية في المفاسد إن شاء الله تعالى:
1 - أن المفهوم من اللفظ إما عين الموضوع له أو جزؤه أو لازمه واللازم أما متأخر كالمعلول أو متقدم كالعلة والشرط ومع كأحد معلولي العلة الموجبة لهما للآخر على ما هو المشهور ومنه المتضايفان.
2 - أن اللازم المتأخر لا يتوقف عليه صحة الحكم المطلوب وإلا لم يكن متأخرا إما المتقدم فقد يتوقف عليه صحته كالأهل لصحة تعلق السؤال في واسأل القرية والحكم لصحة تعلق الرفع في "رفع عن أمتي الخطأ" والتمليك لصحة وقوع الإعتاق عن الأمر في أعتق عبدك عني بألف، وقد يتوقف عليه صحة طلاق بعض المفردات على معناه كالبنيان لصحة الطلاق القرية والإرسال إلينا لصحة إطلاق الأمة والمملوكية لصحة إطلاق القيد.
3 - أن اللازم المتأخر للحكم قد لا يكون بواسطة مناطة ولقسمة ذاتيا وقد يكون بها فمناطه إما مفهوم لغةً، أي: موقوف فهمه على مقدمة شرعية أولًا بل موقوف عليها كالثابت بالقياس.
4 - المحتاج إليه لصحة الحكم المطلوب إما لصحته عقلًا كالمنال الأول أو شرعًا كالثالث أو لصحة صدقه كالثاني فالشرعي مقتضى بالاتفاق وكذا الآخران عند جمهور المتقدمين وعند بعض المتأخرين يسميان محذوفا أو مضمرًا ولذا قالوا بعمومهما إلا أبا اليسر.
5 - أن المفهوم إما مقصود أصلى إما مقصود كالتفرقة في {أحل الله البيع} الآية وهو مسوق له من كل وجه أو غير أصلي كإحلال البيع فيها وهو مسوق له من وجه لأنه مقصود للتوسل أو ليس لمقصود أصلا كانعقاد ببيع الكلب من قوله عليه السلام "إن من السحت ثمن الكلب" إذا تقررت فنقول إما ما يستدل بعبارته فالدال على تمام الموضوع له أو جزئه أو لازمه مسوقًا له أي مقصودا في الجملة فيعم الأولين ولا يجب كونه مقصودًا أصليًا كما في النص وإلا لم يندرج الظاهر في العبارة فهو ثلاثة أقسام:
1 - نحو {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: من الآية 8] في إنجاب سهم من الغنيمة.
2 - نحو كل امرأة لي طالق جواب إرضاء لقولها نكحت على امرأة فطلقها فإنه في

اسم الکتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع المؤلف : الفناري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست