اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 98
ثم إن هذه المصالح المترتبة على هذا الابتداع ينظر فيها: هل كانت موجودة زمن التشريع أوْ لم تكن موجودة؟
والقاعدة الجارية: أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يُفعل، ففعله فيما بعد بدعة محدثة [1].
يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى أناسًا يسبحون بالحصى: (والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة) [2].
ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآتي ([3]):
إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية، بحيث يُؤمِّن الحاضرون على هذا الدعاء.
قال السائل: هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصالح والفوائد ما يأتي:
الفائدة الأولى: إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب.
والجواب: أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات، وليس بسنة اتفاقًا حتى عند هذا القائل، وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، ولما لم يفعله - صلى الله عليه وسلم - دل على مشروعية الترك. [1] انظر الاعتصام (1/ 363، 364). [2] أخرجه الدارمي في سننه (1/ 68) وقد تقدم. [3] انظر الاعتصام (1/ 365 - 368).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 98