اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 68
القاعدة الثانية (2)
كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة؛ كقول بعض العلماء أو العُبَّاد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات [1].
ومن الأمثلة على ذلك:
أ - اعتماد الصوفية في إثبات كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة، وخرق العادة؛ فيحكمون بالحل والحرمة، ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام، كما حُكي عن بعضهم أنه كان إذا تناول طعامًا فيه شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه [2].
ب - الأذكار البدعية، كذكر الله تعالى بالاسم المفرد (الله) أو بالضمير (هو هو) اعتمادًا على أن بعض المتأخرين كان يأمر به [3].
ج - دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي مغيبهم، وسؤالهم، والاستغاثة بهم [4]. [1] انظر الاعتصام (1/ 212 - 219)، والإبداع للشيخ علي محفوظ (41)، وأحكام الجنائز (242). [2] انظر الاعتصام (1/ 212)، (2/ 182، 182). [3] انظر مجموع الفتاوى (10/ 396). [4] انظر المصدر السابق (1/ 159 - 160).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 68