اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 57
وبذلك يمكن القول: إن صلاة الركعتين قبل الجمعة يؤدي إلى مفسدة شرعية، وهي إيقاع العامة في الاعتقاد الخاطئ في أنها سنة راتبة للجمعة قبلها، وهذا الاعتقاد عين البدعة؛ فصارت هذه الصلاة المفضية إلى هذا الاعتقاد ذريعة إلى البدعة يُطلب سدها.
سواء أكان فاعل هاتين الركعتين يعلم بهذه المفسدة أم لا يعلم، وسواء أكان قاصدًا لها أم غير قاصد.
ذلك أن سدَّ الذرائع لا ينظر فيه إلى كون المتذرِع قاصدًا أو غير قاصد، ولا إلى كونه عالمًا أو غير عالم.
ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة ([1]):
1 - امتناع عثمان رضي الله عنه عن قصر الصلاة وهو مسافر بمنى، فيقال له: أليس قصرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: (بلى، ولكني إمام الناس، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت) [2]. [1] انظر الحوادث والبدع (42 - 44)، والباعث (53 - 54)، والاعتصام (2/ 31 - 35). [2] أخرجه أبو داود (2/ 199، 200 برقم 1961، 1964). وانظر الحوادث والبدع (42)، والباعث (57)، والاعتصام (2/ 31، 32، 106).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 57