responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 53
قال الشاطبي: (وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعًا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يُخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد ... الذرائع) [1].

الشرط الثاني: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعًا به أو غالبًا.

أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى البدعة - حسب العادة - نادرًا أو قليلاً فإنه لا عبرة بالقليل النادر، إذ الأحكام الشرعية إنما تبنى على الكثير الغالب.
مثال ذلك: استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه مشروعًا فإنه قد يُفضي - عند البعض - إلى الابتداع، وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا الحجر، ودعائه من دون الله، لكن لما كان هذا الإفضاء نادرًا لم يلتفت إليه.
وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا سنة؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى الصلاة عندها [2].

[1] الاعتصام (2/ 31).
[2] انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 746، 748)، والحديث أخرجه البخاري (1/ 577) برقم 502، ومسلم (4/ 226).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست