responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
بدعة ضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: (وكم من مريد للخير لن يصيبه) [1].
5 - لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها من جهة الخصوص؛ إذ أن ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص.
* * *

[1] قال ذلك رضي الله عنه حين رأي قومًا في المسجد يجلسون حلقًا، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. أخرجه الدارمي في سننه (1/ 68 - 69).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست