responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 26
الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» [1]، قال ابن حجر: (أي أحدث المعصية) [2].
وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.
فتحصل لدينا ثلاثة معان:
1 - الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.
2 - الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.
3 - الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.
فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.
والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.
والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.

[1] أخرجه البخاري (4/ 81) برقم 1870، ومسلم (9/ 140).
[2] انظر فتح الباري (13/ 281).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست