responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 177
18 - الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية، التي لم تشرع في الإسلام بدعة.
19 - إذا فُعل ما هو مطلوب شرعًا على وجه يُوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة.
20 - إذا فُعل ما هو جائز شرعًا على وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرعًا فهو ملحق بالبدعة.
21 - إذا عَمل بالمعصية العلماءُ الذين يُقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يُلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة.
22 - إذا عَمل بالمعصية العوامُّ وشاعت فيهم وظهرت، ولم ينكرها العلماءُ الذين يُقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العامةُ أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة.
23 - كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة؛ لأن ما انبنى على المحدث محدث.
* * *

اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست