اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 168
أو كان المباح يتأتَّى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريًا له ويترك ما سواه.
أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر، بحيث يُفهم عنه في الترك أنه مشروع.
ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس قرأها في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها، وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) [1].
ثم ذكر رحمه الله الضابط لذلك فقال:
(وهذا كله إنما هو فيما فُعل بحضرة الناس، وحيث يمكن الإقتداء بالفاعل، وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأس) [2].
ومما يلحق بذرائع البدعة:
كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين: أهو بدعة فيُنهى عنه أم غير بدعة فيُعمل به؟ فالأحوط تركه سدًا لذريعة الوقوع في البدعة [3]. [1] الموافقات (3/ 332، 333). [2] الموافقات (3/ 333). [3] انظر الباعث (66)، والاعتصام (2/ 6، 7).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 168