responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164
القاعدة الحادية والعشرون (21)
إذَا عمل بالمعصية العلماءُ الذي يُقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يُلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة.
ذلك أن العوام يرجحون عمل العالم على قوله إنْ نصَّ هذا العالم على منعه، لأن العالم المنتصب للفتيا مفت للناس بعمله كما هو مفت بقوله، إذ يقول العوام لو كان ممنوعًا أو مكروهًا لامتنع منه العالم [1].

والأمثلة على هذه القاعدة تنظر في القاعدة اللاحقة.
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة والتي تليها خاصاتان بالمعاصي إذا فُعلت على وجه يُوهم أنها ليست معصية، وكانت القاعدتين حصل الإيهام فيهما من قبل العلماء؛ إما بفعلهم للمعصية، كما في هذه القاعدة، أو بسكوتهم عن إنكارها عندما تشيع وتنتشر بين الناس، كما في القاعدة التالية.
قال الشاطبي: (وأصل جميع ذلك: سكوت الخواص عن البيان، والعمل به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا: ثلاث

[1] انظر الاعتصام (2/ 99 - 102).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست