responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161
ومما يقرب من هذه الصورة ويلحق بها الصورتان الآتيتان.
4 - أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفًا لهذا العمل أو كالوصف له بحيث يوهم انضمامه إليه.
مثال ذلك: قول الرجل عند الذبح أو العتق: (اللهم هذا منك وإليك) وكقراءة القرآن في الطواف.
ويكون ذلك بأن يُفهم من الإتيان مع العمل المشروع بفعل من الأفعال العادية أو بعبادة أخرى مشروعة؛ انضمامُ ذلك إلى العمل المشروع.
أما إن فَعَل المكلف العبادة المشروعة وأتى بغيرها معها من غير قصد الانضمام، ولا جَعَله ذريعة للانضمام فصارت كل عبادة منفردة عن صاحبتها، فلا حرج عليه حينئذ، كالدعاء بهيئة الاجتماع لقحط أو خوف فهو جائز إذا لم يقع على وجه يُخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد [1].
5 - كل اجتماع راتب، يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة [2].

[1] انظر الاعتصام (2/ 22 - 31).
[2] انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 630)، والأمر بالإتباع (180).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست