responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
ومما لا يدخل تحت مشابهة الكافرين أمران ([1]):
أ - ما كان مشروعًا في الشريعتين، أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة العمل وكيفيته.
ب - ما لا يتصور فيه اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات.

القاعدة السابعة عشرة (17)
مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما بدعة [2].

ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الآجري، إذ قال: (أكثر هذه الأمة، والعام منها تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين أو سنن كسرى وقيصر أو سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والبيع والشراء والمكاسب) [3].

[1] انظر المصدر السابق (1/ 420 - 423).
[2] انظر الأمر بالإتباع (151).
[3] الشريعة (20).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست