responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
4 - رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بيّنة.
قال ابن بطة: (والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة.
والشهادة: أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار.
والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين.
والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة) [1].
وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال:
(وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حَكَموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأنَّ عليًا ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين) [2].

توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالجدال في باب العقيدة وأصول الدين، وبذلك يخرج الجدال في باب الفقه والأحكام الفرعية.

[1] الشرح والإبانة (341)، وانظر الاستقامة لابن تيمية (1/ 13 - 116).
[2] الاستقامة (1/ 13).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست