responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 110
قال الشاطبي: (كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعًا [1].

القاعدة الثامنة (8)
كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقَّيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة [2].

ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية ([3]):
1 - المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة.
2 - المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد.
3 - المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس.
4 - المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صلاة سادسة.
5 - المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه.

[1] الاعتصام (2/ 34).
[2] انظر الباعث (28 - 29)، والاعتصام (2/ 26)، والأمر بالإتباع (153).
[3] انظر الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع (20 - 23).
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست