responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
ومن هنا كانت الأمثلة على هذه القاعدة من قبيل البدعة الحقيقية، التي لا دليل عليها لا في الجملة ولا في التفصيل.
إلا أن فعل العادة أو المعاملة قد يدخل تحت معنى العبادة، فلا يكون بدعة حينئذ، وذلك إن اقترن بهذا الفعل النية الصحيحة، أو كان وسيلة إلى العمل الصالح وعونًا عليه.
مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» [1].
وقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}.
فمن هذا الوجه - دون غيره - يصح التقرب إلى الله بفعل العادة أو المعاملة، ولذلك قُيَّدت هذه القاعدة بكون التقرب من وجه لم يعتبره الشارع.

ومن هنا يعلم أن اتخاذ العادة أو المعاملة بذاتها عبادة وقربة إلى الله تعالى أمر لم يعتبره الشارع؛ إذ التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات.

[1] أخرجه البخاري (8/ 109) برقم 4409.
اسم الکتاب : قواعد معرفة البدع المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست