وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيد في الأخرى، سواء اتحد السبب أم اختلف. فالأول كقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [80] المفيد مطلوبية صيام الشهرين [[بقيد]] التتابع مع قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) [81] المفيد مطلوبية الإطعام بإطلاق فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم [[فيهما]] باعتبار متعلقه. وإن اتحد السبب فيهما وهو الظهار.
والثاني كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} مع قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، فإن الحكم في الأولى هو طلب القطع والسبب فيها هو السرقة، والحكم في الثانية هو طلب الغسل والسبب فيها إرادة القيام للصلاة.
قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ:
39 - كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو [80] - المجادلة/4. [81] - المجادلة/4.