قاعدة في التخصيص:
35 - كل إخراج لبعض أفراد العام من اللفظ العام فهو تخصيص ولا يشمل الأفراد المخرجة حكم العام.
قاعدة في المخصص وتقسيمه:
36 - كل ما كان به الإخراج المذكور فهو المخصص فإن كان لا يستقل بنفسه فهو المخصص المتصل.
كالإستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا بسواء» [59] وقوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [60].
وكالشرط في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [61]. [59] - البخارى .. الا سواء بسواء وأخرجه مسلم بلفظ: مثلا بمثل. وأحمد بن حنبل في مسنده. [60] - التوبة/7. [61] - التوبة/7.