قاعدة المؤول:
27 - كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل فهو المؤول إلى ذلك المعنى الذي صار الآن متعينا كاسم الجنس في غير معناه الأصلي لأجل القرينة والعام في بعض أفراده لأجل المخصص.
قاعدة في المبين:
28 - كل لفظ استقل في الدلالة على المراد منه فهو المبين سواء كان نصا أم ظاهرا فيحمل على معناه دون توقف فيه.
قاعدة في المجمل:
29 - كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه ببينة.
أسباب الإجمال:
30 - منها الإشتراك في الوضع كالقرء للطهر والحيض، والنقل الشرعي كالصلاة والزكاة، وصلوحية الوصف للشيئين كالذي يتولى عقدة النكاح من الزوج والولي.