أو جاء للتفخيم والتأكيد كقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [44].
وإذا عارضه نص كما في قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ) [45] فقد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف.
قاعدة [[النص]]:
25 - كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص في ذلك المعنى، كالأعلام وألفاظ الأعداد.
قاعدة الظاهر:
26 - كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمله على ذلك المعنى، كاسم الجنس في معناه الأصلي، والعام في استغراق جميع أفراده. [44] - البقرة/236. [45] - النساء/101.