responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 31
أو جاء للتفخيم والتأكيد كقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [44].
وإذا عارضه نص كما في قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ) [45] فقد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف.

قاعدة [[النص]]:
25 - كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص في ذلك المعنى، كالأعلام وألفاظ الأعداد.

قاعدة الظاهر:
26 - كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمله على ذلك المعنى، كاسم الجنس في معناه الأصلي، والعام في استغراق جميع أفراده.

[44] - البقرة/236.
[45] - النساء/101.
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست