responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 28
وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطي حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة.
ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوما بالمساواة ويسمى لحن الخطاب، كتحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [32] لتساويهما في التعدي والظلم والتضييع على اليتيم.
وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالأحروية ويسمى فحوى خطاب كتحريم الضرب من تحريم قول أف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [33]، لأن الفعل أشد من القول في الإساءة.

[32] - النساء.2.
[33] - الاسراء/23.
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست