responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 24
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [31].
وهو قسمان:
عملي: نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام.
ونظري: وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية، أو عن أدلة ظنية، وهذا وقوعه ممكن، ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم فمنحصر عدد المجتهدين منهم.

16 - القياس: هو إلحاق فرع مجهول [[الحكم]] بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع ما بينهما يكون هو سبب الحكم الثابت الأصل، مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه.

[31] - النساء/ 115.
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست